السيد كمال الحيدري
293
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 977 : إذا شكّ المكلَّف في أنّه هل صدر منه ما يوجب الكفّارة أم لا ، فلا يجب عليه شيء . ولو علم بأنّ عليه كفّارة وشكّ في أدائها ، وجب عليه أداؤها . المسألة 978 : إذا علم بأنّ عليه كفّارات ، ولم يعلم عددها ، اقتصر على الأقلّ ، ولم يجب الزائد . المسألة 979 : إذا علم بأنّه أفطر وهو صائم ، بالصورة التي تفرض عليه الكفّارة ، ولكنّه لم يدرِ هل كان صائماً في شهر رمضان أم في قضائه بعد الظهر ، خرج عن عهدة التكليف بإطعام ستّين مسكيناً . وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً واحدةً مخيَّرةً مثلًا ، ولم يعلم بأنّها كانت بسبب إفطار شهر رمضان أم بسبب مخالفته للعهد ، كفاه أن يأتي بها قاصداً عمّا صدر منه في الواقع ، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط . الكفّارات المندوبة المسألة 980 : الكفّارات المندوبة عديدة نذكر بعضاً منها : أوّلًا : كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ . ثانياً : كفّارة المجالس ، أن تقول عند قيامك منها : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ والحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . ثالثاً : كفّارة الضحك . أن تقول : اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي . رابعاً : كفّارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب . هذا إذا لم يتمكّن من الاستحلال منه . فإن تمكّن ، وجب . ويجب ضمّ الاستغفار لنفسه إليه . خامساً : كفّارة الطيرة ، وهي التشاؤم : التوكّل وحسن الظنّ بالله سبحانه . سادساً : كفّارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .